الشيخ محمد الجواهري

345

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3111 [ « مسألة 4 » : الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والاُنثى ( 1 ) ، وكذا في المملوك والمالك ( 2 ) ، لكن لا تلحق الاُم بالأب ( 3 ) . ] 3112 [ « مسألة 5 » : إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بإرث أو بيع أو نحوه بقي على لزومه ( 4 ) .

--> ( 1 ) سورة النساء : 11 .